والسلم والايمان ، والنذور ، المتعلقة بمال البائع أو المشترى .
وتظهر الثمرة أيضا ، في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
[ أما شروطها ]
وينبغي التنبيه على أمور .
شرح
البيع .
وان كانت الإجازة ناقلة ، صح البيع لحصول القبض في مجلس البيع ( و ) معرفة مجلس ( السلم ) لاعتبار قبض الثمن في السلم في مجلس البيع ، فحاله حال الصرف من هذه الجهة ( والايمان ، والنذور ) والعهود ( المتعلقة بمال البائع أو المشترى ) فإذا نذر البائع ، ان جاء ولده ، فكل أمواله التي هي له الآن صدقة ، وكان اليوم خميسا ، وكان باع داره للفضولى ، ثم أجاز الفضولي يوم الجمعة .
فان قلنا : بالنقل ، لزم اعطاء البائع داره صدقة .
وان قلنا : بالكشف ، كانت داره خارجة عن أمواله ، فلا يلزم دفعها صدقة ، وهكذا .
( وتظهر الثمرة أيضا ) بين الكشف والنقل ( في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ) تفصيل الكلام فيه الّذي منه انه ان المبيع فضولة لو باعه المشترى قبل إجازة المالك ، ثم أجاز .
فعلى الكشف : يكون بيع المشترى بيعا صحيحا لا فضوليا .
وعلى النقل : يكون من مسئلة من باع ثم ملك .
( وينبغي التنبيه على أمور ) من فروع مسئلة الكشف والنقل .