تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والسلم والايمان ، والنذور ، المتعلقة بمال البائع أو المشترى . وتظهر الثمرة أيضا ، في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .

[ أما شروطها ]

وينبغي التنبيه على أمور .

شرح
البيع . وان كانت الإجازة ناقلة ، صح البيع لحصول القبض في مجلس البيع ( و ) معرفة مجلس ( السلم ) لاعتبار قبض الثمن في السلم في مجلس البيع ، فحاله حال الصرف من هذه الجهة ( والايمان ، والنذور ) والعهود ( المتعلقة بمال البائع أو المشترى ) فإذا نذر البائع ، ان جاء ولده ، فكل أمواله التي هي له الآن صدقة ، وكان اليوم خميسا ، وكان باع داره للفضولى ، ثم أجاز الفضولي يوم الجمعة . فان قلنا : بالنقل ، لزم اعطاء البائع داره صدقة . وان قلنا : بالكشف ، كانت داره خارجة عن أمواله ، فلا يلزم دفعها صدقة ، وهكذا . ( وتظهر الثمرة أيضا ) بين الكشف والنقل ( في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ) تفصيل الكلام فيه الّذي منه انه ان المبيع فضولة لو باعه المشترى قبل إجازة المالك ، ثم أجاز . فعلى الكشف : يكون بيع المشترى بيعا صحيحا لا فضوليا . وعلى النقل : يكون من مسئلة من باع ثم ملك . ( وينبغي التنبيه على أمور ) من فروع مسئلة الكشف والنقل .