وان كان واسعا ، الا ان الأرجح في النظر ما ذكرناه .
وربما يقال : بظهور الثمرة في تعلق الخيارات ، وحق الشفعة ، واحتساب مبدأ الخيارات ، ومعرفة مجلس الصرف ،
شرح
( وان كان واسعا الا ان الأرجح في النظر ما ذكرناه ) من الايرادات التي ذكرناها على الجواهر ، وتمامية كلام كاشف الغطاء في ما ذكره من الثمرة بين الكشف والنقل في الجملة .
( وربما يقال : بظهور الثمرة ) بين الكشف والنقل ( في تعلق الخيارات ) مثلا : لو كان معيبا قبل الإجازة ، وكان صحيحا حال الإجازة .
فعلى الكشف : يكون للمشترى خيار العيب .
وعلى النقل : لا يكون له هذا الخيار ( وحق الشفعة ) فإذا كان قبل الإجازة مشتركا بين نفرين ، وحال الإجازة مشتركا بين أكثر .
فإذا قلنا : بالكشف كان للشريك حق الشفعة .
وإذا قلنا : بالنقل لم يكن له حق الشفعة ، لاشتراط الشفعة بان لا يزيد الشركاء على اثنين ( واحتساب مبدأ الخيارات ) مثلا خيار الثلاثة في الحيوان ، ان قلنا : بالكشف يبتدأ الخيار من يوم الخميس الّذي هو يوم البيع ، وان قلنا بالنقل : يبتدأ الخيار من يوم الجمعة الّذي هو يوم الإجازة ( ومعرفة مجلس الصرف ) لأنه إذا لم يتقابض الثمن والمثمن في مجلس الصرف - وهو بيع الأثمان - يبطل البيع ، فإذا لم يتقابضا في مجلس العقد ، وتقابضا في مجلس الإجازة .
فان كانت الإجازة كاشفة ، بطل البيع ، لعدم حصول القبض في مجلس