حيث لم يستفصل النبي ( ص ) عن موت الشاة أو ذبحها واتلافها .
نعم ما ذكره أخيرا - من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة - لا يصلح ثمرة للمسألة ، لبطلان العقد ظاهرا ، على القولين ، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط .
وبالجملة : فباب المناقشة
شرح
لاشتراء شاة فاشترى به شاتين ، وباع أحدهما بدينار ، وجاء إلى النبي صلى اللّه عليه وآله بشاة ودينار ، فامضى النبي ( ص ) معاملته ( حيث لم يستفصل النبي ( ص ) عن موت الشاة ) التي باعها عروة ( أو ذبحها ، واتلافها ) فإنه لو كان بقاء العين شرطا في صحة الإجازة كان اللازم على النبي ( ص ) ان يستفسر ، هل الشاة المبيعة موجودة أو تالفه ؟ فيعطى الإجازة في صورة الوجود فقط .
فعدم استفساره ( ص ) دليل على أنه تصح الإجازة ، ولو كانت العين تالفة ( نعم ما ذكره ) كاشف الغطاء ( أخيرا ) للفرق بين الكشف والنقل ، في عبارته التي نقلناها بقوله : وفي مقابله ما لو تجددت القابلية . . . الخ ( - من تجدد القابلية ) للمبيع ( بعد العقد حال الإجازة - ) كبد والصلاح بعد العقد قبل الإجازة ( لا يصلح ثمرة للمسألة ) وفارقا بين الكشف والنقل ( لبطلان العقد ظاهرا ) لأن العقد وقع على ما ليس بقابل أصلا ( على القولين ) الكشف والنقل ( وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط ) بان حصل الشرط بعد العقد مباشرة في مقابل ان يحصل بعده بمدة .
( وبالجملة : فباب المناقشة ) على اشكالاتنا على صاحب الجواهر