تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
اعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد ، أو إجازة به ، لتلف ، وشبهه . فان موت أحد الزوجين ، كتلف أحد العوضين ، في فوات أحد ركنى العقد . مضافا إلى اطلاق رواية عروة ،
شرح
وهذا الخبر - بالإضافة إلى صلاحيته لرد الثمرة الأولى التي ذكرها الجواهر ، وهي خروج أحد البائعين عن القابلية - صالح لرد الثمرة الثانية - وهي خروج أحد العوضين عن القابلية - . وبين المراد من الثمرة الثانية بقوله : ( اعني خروج المنقول عن قابلية تعلق إنشاء عقد ، أو إجازة ) عقد فضولي ( به ) اى بذلك المنقول . وانما خرج عن القابلية ( لتلف ، وشبهه ) كما لو تنجس ، في مثال الدبس المتقدم . ثم إن المصنف بين وجه قوله : لا يصح ، بقوله ( فان موت أحد الزوجين ) في مسئلة الصغيرين ( كتلف أحد العوضين ، في فوات أحد ركنى العقد ) . لان الزوجين ركنان في النكاح ، كما أن العوضين ركنان في البيع ، فإذا كان موت أحد الزوجين لا يضر بصلاحية النكاح للامضاء ، فكذلك تلف أحد العوضين لا يضر بصلاحية العقد الفضولي للامضاء . ( مضافا إلى ) انه يرد الجواهر الّذي يقول : بلزوم بقاء الشرائط إلى حين الإجازة ( اطلاق رواية عروة ) البارقي الّذي أعطاه النبي دينارا