محلها ، مع احتمال الرجوع إلى البدل ، وسيجيء .
ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل ، مواضع ، منها : النماء فإنه على الكشف بقول مطلق ، لمن انتقل إليه العين ، وعلى النقل ، لمن انتقلت عنه .
وللشهيد الثاني في الروضة عبارة .
شرح
محلها ) اى محل الإجازة فيصبح عمل الفضول لغوا ( مع احتمال ) ان نقول بصحة الإجازة و ( الرجوع ) من المشترى ( إلى ) المالك ب ( البدل ) كان يأخذ قيمة العبد ، سواء كانت أزيد من الثمن أو أقل ؟ ( وسيجيء ) تمام الكلام في ذلك .
( ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل ، مواضع ، منها : النماء ) المتوسط بين بيع الفضول ، وإجازة المالك ( فإنه على الكشف بقول مطلق ) اى الكشف الحقيقي ، في مقابل الكشف في الجملة ، والنقل في الجملة - الّذي هو الكشف الحكمي - ( لمن انتقل إليه العين ) لان الإجازة تكشف عن انتقال المال إلى المشترى منذ العقد ، فالنماء بعد العقد للمشترى ( وعلى النقل ) يكون النماء ( لمن انتقلت ) العين ( عنه ) فالنماء للمالك الأول ، إذ : قبل الإجازة الملك باق على ملكيته ، فنماؤه له وانما بعد الإجازة ينتقل الملك إلى المشترى .
( وللشهيد الثاني في الروضة ) شرح اللمعة ( عبارة ) هي : قوله : وتظهر الفائدة ، يعنى فائدة القولين : الكشف ، والنقل في النماء ، فان جعلناها كاشفة ، فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل