وضابط الكشف الحكمي : الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشترى ، من حين العقد ، فان ترتب شيء من آثار ملكية المالك ، قبل اجازته ، كاتلاف النماء ، ونقله ، ولم يناف الإجازة ، جمع بينه ، وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل .
وان نافى الإجازة ، كاتلاف العين عقلا ، أو شرعا ، كالعتق ، فات
شرح
( وضابط الكشف الحكمي : الحكم بعد الإجازة ) من المالك ( بترتب آثار ملكية المشترى ، من حين العقد ) لكون النماء للمشترى ( فان ترتب شيء من آثار ملكية المالك ، قبل اجازته ) لعقد الفضول ( كاتلاف النماء ، ونقله ) مثلا : باع البستان الفضول يوم الخميس ، واتلف المالك ثمره يوم الجمعة ، وأجاز العقد يوم السبت ، أو نقل الثمر ، بان باعه ، أو وهبه أو ما أشبه ( ولم يناف ) عمل المالك بالنسبة إلى النماء تلفا ، أو اتلافا ( الإجازة ، جمع بينه ) اى بين عمل المالك بالنسبة إلى النماء ( وبين مقتضى الإجازة ) بان نقول : عمل المالك كان صحيحا ، واجازته أيضا صحيحة ، لكن حيث إن مقتضى الإجازة كون النماء للمشترى ، لزم ان نلتزم ( بالرجوع ) من المشترى ( إلى البدل ) اى بدل النماء التالف ولا نقول : إلى العين ، لان عمل المالك ، كان صحيحا بمقتضى : الناس مسلطون .
( وان نافى ) عمل المالك ( الإجازة ، كاتلاف العين عقلا ) كما لو :
اكل المالك الطعام الّذي باعه الفضولي ( أو شرعا ، كالعتق ) لعبده الّذي باعه الفضولي ، أو الاستيلاد لامته التي باعها الفضولي ( فات