تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وبقي صحيحا على الكشف الحكمي . وعلى المجيز قيمتها ، لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ، ومقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ، كما في الفسخ بالخيار ، مع انتقال متعلقه بنقل لازم .
شرح
وعليه فتصح المعاملة من نفس المالك ( وبقي ) نقل المالك ( صحيحا ) وعمل الفضول باطلا ( على الكشف الحكمي ) إذ : زيد مالك للأمة حقيقة حال نقله لها ، فالإجازة المتأخرة عن نقله تقع لغوا ، بمعنى انها لا تؤثر في نقل الأمة إلى عمرو - في المثال - . ( وعلى المجيز ) وهو : زيد ( قيمتها ) اى قيمة الأمة في المثال ، فيعطى قيمته للمجاز له ، الّذي هو عمرو في المثال ( لأنه ) باع الأمة بيعين ، بيعا بنفسه ، وبيعا بواسطة الفضول - حيث اجازه - . فعليه ان يعطى العين لأحدهما ، ويعطى القيمة للآخر ، إذ هو ( مقتضى الجمع بين جعل ) المالك ( العقد ماضيا من حين وقوعه ) اى عقد الفضولي ( ومقتضى صحة النقل ) الّذي فعله نفس المالك ( الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل ) اى جعل العقد ماضيا ، إذ : الشارع انما حكم بعد الإجازة ( كما في الفسخ بالخيار ، مع انتقال متعلقه ) اى متعلق الخيار ( بنقل لازم ) مثلا : لو باع زيد دارا لعمرو بيعا خياريا ، ثم إن عمروا باع الدار قبل ان يأخذ زيد بالخيار ، ثم فسخ زيد بيعه ، فان عمروا يلزم عليه ان يعطى الدار للمشترى ، وقيمتها لزيد .