تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي ، إذا علم إجازة المالك فيما بعد .
واما الثمرة بين الكشف الحقيقي ، والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا يظهر في مثل : ما إذا وطئ المشترى الجارية قبل إجازة مالكها ، فأجاز
فان الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا ، لأصالة عدم الإجازة حلال واقعا ، لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي ، والحكمي ، لان مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ترتب
شرح
تصرف كل منهما ) اى من المالكين الجديدين ( فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي ، إذا علم إجازة المالك فيما بعد ) فإنه لو كان الشرط نفس الإجازة ، لم يجز التصرف ، لان الشرط غير حاصل بعد ، اما لو كان الشرط تعقب الإجازة ، اى ان المؤثر : هو العقد المتعقب بالإجازة ، فالتصرف جائز ، لان هذا الشرط حاصل الآن .
( واما الثمرة بين الكشف الحقيقي ، والحكمي - مع كون نفس الإجازة شرطا - ) لا عنوان التعقب ( يظهر في مثل ما إذا وطئ المشترى الجارية قبل إجازة مالكها ، فأجاز ) المالك بيعها ، بعد ان وطئها المشترى .
( فان الوطي على الكشف الحقيقي ، حرام ظاهرا ، لأصالة عدم الإجازة ) و ( حلال واقعا ، لكشف الإجازة عن وقوعه ) اى الوطي ( في ملكه ) اى ملك المشتري ( ولو أولدها ) المشترى ( صارت أم ولد ، على الكشف الحقيقي والحكمي ، لان مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ) سواء ماضيا من حينه حقيقة ، أو ماضيا من حينه حكما ( ترتب