واما الكشف الحقيقي - مع كون نفس الإجازة من الشروط - فاتمامه بالقواعد في غاية الاشكال .
ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد ، ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الارشاد ، بل عن الايضاح اختيار خلافه ، تبعا للمحكى عن كاشف الرموز وقواه في مجمع البرهان ، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح هذا بحسب القواعد ، والعمومات .
واما الاخبار : فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف ، كما صرح به في الدروس ، وكذا الاخبار التي بعدها ، لكن
شرح
الآثار .
( واما الكشف الحقيقي - مع كون نفس الإجازة من الشروط - ) لا ان العنوان المنتزع من الإجازة ، مثل : التعقب واللحوق ، من الشروط إذ : الكشف الحقيقي ، لا بأس به إذا كان العنوان المنتزع شرطا ( فاتمامه بالقواعد في غاية الاشكال ) لأنه موجب للانقلاب - كما عرفت - .
( ولذا استشكل فيه ) اى في الكشف الحقيقي ( العلامة في القواعد ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الارشاد ، بل عن الايضاح اختيار خلافه ، تبعا للمحكى عن كاشف الرموز ، وقواه ) اى العدم ( في مجمع البرهان ، وتبعهم ) في اختيار الخلاف ( كاشف اللثام في النكاح هذا ) الاشكال في الكشف الحقيقي ( بحسب القواعد ، والعمومات ) .
( واما الاخبار : فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس ) المتقدمة ( الكشف كما صرح به في الدروس ، وكذا الاخبار التي بعدها ، لكن ) لا يخفى