تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور ، فيحتمل الكشف الحكمي . نعم صحيحة أبى عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا ، الآمرة بعزل الميراث من : الزوج المدرك الّذي أجاز ، فمات ، للزوجة غير المدركة حتى تدرك ، وتحلف ، ظاهر في قول الكشف . إذ : لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة : تسلط الناس على أموالهم . فاطلاق الحكم بالعزل
شرح
انه ( لا ظهور فيها ) اى في تلك الأخبار ( للكشف بالمعنى المشهور ) الّذي هو الكشف الحقيقي ( فيحتمل ) عليه ( الكشف الحكمي ) بمعنى ترتيب الآثار الممكنة . ( نعم صحيحة أبى عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا ، الآمرة بعزل الميراث من : الزوج المدرك الّذي أجاز ، فمات ، للزوجة غير المدركة حتى تدرك ، وتحلف ) فان حلفت أعطيت من المال مهرا وارثا ، والا تحلف لم تعط ( ظاهر في قول الكشف ) الحقيقي . وانما كان ظاهرا في الكشف . ( إذ لو كان مال الميت ) الّذي هو الزوج ( قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة ) كما هو مقتضى النقل ( كان العزل ) لبعض أموالهم التي انتقلت إليهم بالإرث ( مخالفا لقاعدة : تسلط الناس على أموالهم ) إذ : لا وجه للعزل حينئذ . ( فاطلاق ) الشارع ( الحكم بالعزل ) لمقدار مال الزوجة - على