تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
منضما إلى : عموم الناس مسلطون على أموالهم ، يفيدان العزل لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع ، فكأنه احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على : اصالة عدم الإجازة ، كعزل نصيب الحمل ، وجعله أكثر ما يحتمل . بقي الكلام : في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته ، والنقل . فنقول : اما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له فقد يظهر : في جواز
شرح
تقدير اجازتها للعقد - ( منضما إلى : عموم الناس مسلطون على أموالهم ، يفيدان العزل ) انما هو ( لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع ) وهذا لا يستقيم ، الاعلى الكشف الحقيقي ( فكأنه ) اى العزل لمجرد الاحتمال ( احتياط في الأموال ) لئلا يهدر حق الزوجة ( قد غلبه الشارع على ) الاحتياط لمال الورثة ، لان الورثة ان اخذوا المال ، لم يؤدوها بعد بخلاف العزل ، فإنه ان لم تحلف الزوجة لم يتلف المال ، بل يرجع إلى الورثة . وعلى ( اصالة عدم الإجازة ) وذلك ( ك‍ ) امر الشارع ب‍ ( عزل نصيب الحمل ، وجعله ) اى النصيب ( أكثر ما يحتمل ) كنصيب ولدين . ( بقي الكلام : في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته ) الثلاثة ( والنقل ) الّذي ليس فيه شائبة الكشف اطلاقا . ( فنقول : اما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وكون الشرط تعقب العقد بها ) اى بالإجازة ( ولحوقها ) اى الإجازة ( له ) اى للعقد - وهذا عطف على : تعقب ، - ( فقد يظهر : في جواز