بالإجازة ، لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط ، والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيما بعد .
الثالث : الكشف الحكمي ، وهو اجراء احكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك في الواقع ، الا بعد الإجازة .
وقد تبين من تضاعيف كلماتنا : ان الأنسب بالقواعد ، والعمومات هو النقل ، ثم بعده الكشف الحكمي .
شرح
بالإجازة ، لا ) ان الشرط ( نفس الإجازة ) وعنوان التعقب مقارن مع العقد .
وانما التزموا بهذا ( فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط ، والتزم بعضهم بجواز التصرف ) من المشترى ( قبل الإجازة لو علم تحققها ) اى الإجازة ( فيما بعد ) .
بل جواز التصرف واقعا لو حصلت الإجازة واقعا ، لان الشرط التعقب لا العلم - كما لا يخفى - .
و ( الثالث : الكشف الحكمي ، وهو اجراء احكام الكشف بقدر الامكان ) وهو الّذي تقدم عن شريف العلماء ( مع عدم تحقق الملك ) من حين العقد ( في الواقع ، الا بعد الإجازة ) فهذا نقل حقيقي في حكم الكشف .
( وقد تبين من تضاعيف كلماتنا : ان الأنسب بالقواعد ، والعمومات ) الدالة على كون الأثر تابع للرضا ( هو النقل ) وعدم ترتيب اىّ اثر سابق على الإجازة ( ثم بعده ) اى بعد النقل ( الكشف الحكمي ) وترتيب بعض