للعقد ، وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه .
وقد التزم بعضهم مما يتفرع على هذا : من أنه إذا علم المشترى ان المالك للمبيع سيجيز العقد حل له التصرف فيه بمجرد العقد .
وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة .
ويرد على الوجه الثاني أولا : ان الإجازة ، وان كانت رضى بمضمون العقد ، الا ان مضمون العقد ، ليس هو : النقل من حينه حتى يتعلق
شرح
للعقد ، وإن كان نفس الإجازة متأخرة عنه ) اى عن العقد .
( وقد التزم بعضهم مما يتفرع على هذا ) الّذي ذكر ، من أن الشرط وصف الملحوقية ، لا الإجازة بذاتها ( من أنه إذا علم المشترى ان المالك للمبيع سيجيز العقد ) في المستقبل ( حل له التصرف فيه ) اى في المبيع ( بمجرد العقد ) والعلم انما هو لمقام الاثبات ، اما مقام الثبوت ، فحلّ التصرف متوقف على الإجازة واقعا سواء علم ، أم لا ؟
( وفيه : ما لا يخفى من المخالفة للأدلة ) إذ : ظاهر الأدلة ، ان جواز التصرف يتوقف على الرضا الفعلي ، لا الرضا الاستقبالي ، فالشرط ذات الرضا ، لا وصف اللحوق - كما ذكره هؤلاء -
( ويرد على الوجه الثاني ) الّذي استدل به ، لكون الإجازة كاشفة وهو ما ذكره بقوله : وبان الإجازة متعلقة بالعقد إلى آخره - ( أولا ان الإجازة ، وان كانت رضى بمضمون العقد ، الا ان مضمون العقد ، ليس هو : النقل ، من حينه ) اى حين العقد ( حتى يتعلق