وانما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره .
وانما وقف على الإجازة ، لأنه عقد الشراء له .
فان اجازه لزمه .
وان رده لزم من اشتراه .
ولا فرق بين ان ينفذ من مال الغير ، أو لا .
وقال أبو حنيفة : يقع عن المباشر وهو جديد للشافعي ، انتهى .
وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشترى واقعا ،
شرح
( وانما يصح الشراء ) الّذي أوقعه الفضولي ( لأنه تصرف في ذمته ) اى ذمة البائع الفضولي ( لا في مال غيره ) فليس من قبيل الغصب ، حتى يكون باطلا .
( وانما وقف ) البيع ( على الإجازة ) من صاحب الذمة ( لأنه ) اى الفضول ( عقد الشراء له ) اى لصاحب الذمة .
( فان اجازه لزمه ) اى لزم صاحب الذمة ، وهو عمرو في المثال .
( وان ردّه لزم من اشتراه ) وهو : الفضول ، فإنه أوقع الاشتراء ، فيلزمه لأصالة صحة البيع .
( ولا فرق ) في صحة البيع على كل حال ( بين ان ينفذ ) البيع ( من مال الغير ) فيما لو أجاز عمرو ( أولا ) بل من مال نفس الفضول .
( وقال أبو حنيفة : يقع ) البيع ( عن المباشر ) الفضول ، على كل حال سواء أجاز عمرو ، أم لا ؟ ( وهو جديد للشافعىّ انتهى ) كلام العلامة .
( وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشترى واقعا ) اى في