فكيف يضمن بفاسده .
وهذا يدل على العكس المذكور ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحق السابق أجرة المثل ؟ أم لا
وكيف كان فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا ثم بيان المدرك فيها
فنقول ومن اللّه الاستعانة : أن المراد بالعقد أعم من الجائز واللازم بل مما كان فيه شائبة الايقاع
شرح
قرضه ألف دينار ، إذا تلفت الدار في يده من غير تعد ، أو تفريط ، لا يضمن الدار ( فكيف يضمن بفاسده ) فيما إذا ظهر الرهن فاسدا .
( وهذا ) الكلام من الشيخ في باب الرهن الفاسد ( يدل على العكس المذكور ) اى على قاعدة - ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده - ( ولم أجد من تأمّل فيها ) اى استشكل في قاعدة - ما لا يضمن ( عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحق السابق ) من المتسابقين بالخيل ونحوها ( أجرة المثل ؟ أم لا ) مع أن مقتضى القاعدة الاستحقاق لأنه من مصاديق : ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .
( وكيف كان ) سواء ذكر هذه القاعدة الفقهاء قبل العلامة أم لا ؟ ( فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلا ، وعكسا ) وتشخيص مواردها وخصوصياتها ( ثم بيان المدرك فيها ) لان القاعدة بهذا اللفظ لم يرد في خبر ، أو نحوه .
( فنقول ومن اللّه الاستعانة ان المراد بالعقد ) إذ : مصداق - ما - في ما يضمن ، أو ما لا يضمن - هو - العقد - ( أعم من الجائز ) كالهبة ( واللازم ) كالبيع ( بل ) أعم ( مما كان فيه شائبة الايقاع ) بان كان عقدا مثل الايقاع في