[ قاعدة ما يضمن بصحيحه وعكسها ]
[ البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ]
ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة ، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده .
وهذه القاعدة أصلا وعكسا وان لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة ( ره ) الّا أنها يظهر من
شرح
إذ : الولد مربوط بوالده ونفعه للوالد فيشمله دليل - من اتلف - لا دليل - على اليد - فلا يكون الخبر شاهد القاعدة : على اليد .
هذا مضافا إلى أنه يمكن ان يقال : أن المدعى جريان قاعدة اليد في كل مورد من الغصب ، وتسليط المالك بالعقد الفاسد ، ونحوه .
والرواية انما دلت في مورد الغصب ، فسحب الحكم إلى مورد تسليط المالك يحتاج إلى القطع بالمناط ، وهو غير موجود .
اللّهم الّا أن يقال يفهم من الحديث ان الملاك في الضمان وضع اليد على مال الغير لا انه للغصب مدخلية .
( ثم إن هذه المسألة ) اى مسئلة ضمان ما اخذه بالعقد الفاسد ( من جزئيات القاعدة المعروفة ، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ) قاعدة ( ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) فان المشترى الّذي يشترى المتاع انما يدخل في المعاملة بعنوان ضمان قيمة المتاع ، فإذا كانت المعاملة صحيحة كان ضامنا لقيمة المتاع ، فإذا كان فاسدا لزم ضمانه للقيمة أيضا .
( وهذه القاعدة أصلا ) اى ما يضمن ( وعكسا ) اى ما لا يضمن ، والمراد العكس اللغوي ، لا العكس المنطقي كما لا يخفى ( وان لم أجدها بهذه العبارة ) المتقدمة ( في كلام من تقدم على العلامة - ره - الا انها يظهر من