تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
فان ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشترى ، يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى فليس استيلادها من قبيل اتلاف النماء بل من قبيل احداث انمائها غير قابل للملك فهو كالتالف لا كالمتلف فافهم .
شرح
الجارية المستحق ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه ( فان ضمان ) المشترى للمالك ( الولد بالقيمة ) حيث قال عليه السلام : انه يدفع إلى البائع قيمة الولد ( مع كونه ) اى الولد ( نماء لم يستوفه المشترى ) إذ الولد انعقد حرا ، ومثله ليس بملك ، فهو كالنماء غير المستوفاة ( يستلزم ضمان الأصل ) اى الجارية ( بطريق أولى ) عرفا فيدل الخبر على ضمان اليد . ( ف‍ ) ان قلت : الاستيلاد للجارية من قبيل اتلاف النماء فيدخل في قاعدة : من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، فلا يدل الخبر على قاعدة : على اليد ما اخذت . قلنا : ( ليس استيلادها ) بجعل الولد في بطنها ( من قبيل اتلاف النماء ) حتى يدخل في قاعدة - من اتلف - ( بل من قبيل احداث انمائها غير قابل للملك ) لأنه حرّ ، والحرّ غير قابل للملك ( فهو ) اى النماء ( كالتالف ) بنفسه ( لا كالمتلف ) الّذي اتلفه المشترى ، فهو كما لو وضع اليد على ضأن وولده ، ثم تلف الولد بتلف سماوي فإنه مشمول لقاعدة - على اليد - لا لقاعدة - من اتلف - لان واضع اليد لم يتلف الولد ( فافهم ) فان الاستيلاد وان لم يكن باستيفاء منفعة بالدقة العقلية ، لكن بالنظر العرفي استيفاء