أو كان أقرب إليه فيشمل الجعالة والخلع .
والمراد بالضمان في الجملتين هو كون درك المضمون عليه بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي فإذا تلف وقع نقصان فيه لوجوب تداركه منه
واما مجرد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكا له كما يتوهم فليس هذا معنى للضمان أصلا ، فلا يقال : ان الانسان ضامن لأمواله
شرح
كونه متقدما بطرف واحد ، فلا يشترط فيه شروط العقد فان الجعالة مثلا لا يشترط فيها معرفة الجاعل للطرف ، ولا معرفة الطرف لمقدار المال ، وهكذا ( أو كان أقرب إليه ) اى عقدا أقرب إلى الايقاع كالخلع ، فإنه طلاق ، والطلاق ايقاع ( فيشمل ) كل - ما يضمن - و - ما لا يضمن - ( الجعالة والخلع ) أيضا .
( والمراد بالضمان في الجملتين ) الأصل ، والعكس ( هو كون درك ) اى خسارة ( المضمون عليه ) - عليه - خبر - كون - اى خسارة المتاع على الاختلاف ( بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي فإذا تلف ) المتاع عند المشترى - مثلا - ( وقع نقصان فيه ) اى في مال المشترى ( لوجوب تداركه ) اى تدارك التلف ( منه ) اى من ماله الأصلي ، فلم تقع الخسارة في مال البائع ، وانما وقعت في مال المشترى .
( واما مجرد كون تلفه ) اى المتاع ( في ملكه ) اى المشترى - مثلا - ( بحيث يتلف مملوكا له ) بان يكون معنى : الضمان ، ان المتاع تلف في ملك المشتري . ( كما يتوهم ) من لفظ : ما يضمن بصحيحه . ( فليس هذا معنى للضمان أصلا ، فلا يقال إن الانسان ضامن لأمواله ) فالمراد بالضمان :
الخسارة ، لا : ان المال يتلف مملوكا للمشترى ، فالمراد ب : يضمن ،