ولذا اختار العلامة في باب القرض من التذكرة ، على انّ ما يصح فيه السلم من القيميات ، مضمون في القرض بمثله .
وقد عدّ الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات ، مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة ، بل متساوية عرفا .
ثم لو فرض ان الصنف المتساوى من حيث
شرح
ذكر المزايا ، والخصوصيات التي تختلف الرغبات في الجنس باعتبارها فصحة السلم في الجارية دليل على تقارب الصفات والا لم يصح السلم ، للجهالة .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من تقارب الصفات الموجب لدخوله في باب المثلى ( اختار العلامة في باب القرض من التذكرة ، على ) ما حكى عنه ( ان ما يصح فيه ) بيع ( السلم من القيميات ، مضمون في القرض بمثله ) لا بقيمته .
وهذا الكلام دليل على أن بعض القيميات ، أيضا تقابل بالمثل .
( و ) كذلك يدل على شمول تعريف : المثل ، بما تقدم للقيمى ما ذكره الشيخ ، فإنه ( قد عدّ الشيخ في المبسوط الرطب ، والفواكه ، من القيميات مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة ، بل متساوية عرفا ) فإذا عرّفنا المثلى بأنه ما تساوى اجزائه بالنسبة إلى القيمة شمل بعض القيميات أيضا .
( ثم ) ربما يراد اصلاح تعريف المثلى - المتقدم - حتى لا يرد عليه بأنه يشمل القيميات أيضا ، بالفرق بين المثلى المتساوى الاجزاء ، والقيمي المتساوى الاجزاء ، إذ الأول : كثير الوجود ، والثاني : قليل الوجود .
ولا يخفى ما في هذا الاصلاح إذ ( لو فرض ان الصنف المتساوى من حيث