تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الدروس والروضة : انه : المتساوى الاجزاء والمنفعة ، المتقارب الصفات ، وعن المسالك والكفاية : انه أقرب التعريفات إلى السلامة ، وعن غاية المراد : ما تساوى اجزائه في الحقيقة النوعية ، وعن بعض العامة : انه ما قدّر بالكيل أو الوزن ، وعن آخر منهم : زيادة جواز بيعه سلما ، وعن ثالث منهم : زيادة جواز بيع بعضه ببعض
شرح
الدروس والروضة ) تعريف المثلى ب‍ ( انه المتساوى الاجزاء والمنفعة ، المتقارب الصفات ) فان منفعة بعض اجزاء الحنطة مثل منفعة بعض اجزائها الاخر ، وليست منفعة هذه الجارية متساوية لمنفعة جارية أخرى ( وعن المسالك والكفاية : انه ) اى التعريف السابق عن الدروس والروضة ( أقرب التعريفات إلى السلامة ) عن الاشكال بطرده ، أو عكسه ( وعن غاية المراد : ما تساوى اجزائه في الحقيقة النوعية ) مقابل ما تختلف اجزائه في الحقيقة النوعية فهذه الجارية تختلف عن الجارية الأخرى في النوعية - بخلاف القسمين من الحنطة - ولا يخفى انه ليس مراده من النوع المنطقي ، بل النوع العرفي ( وعن بعض العامة : انه ما قدر بالكيل أو الوزن ) كالحنطة واللبن ( وعن آخر منهم ) اى من العامة ( زيادة : جواز بيعه سلما ) على التعريف المتقدم ، وانما زاد ذلك ، لان السلم لا يجوز الّا في متقارب الصفات ( وعن ثالث منهم ) اى من العامة ( زيادة : جواز بيع بعضه ببعض ) على التعريف المتقدم ، وكان مراده بذلك ان معرفة البعض كافية في معرفة بعضه الاخر لتساوى اجزائه ، فيعطى : حقة من الحنطة ، في قبال حقة أخرى ، وان لم يشاهد الثاني ، بخلاف القيميات