ذلك الصنف لا يكاد يتساوى في القيمة ، لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ، ونقصانها كما لا يخفى .
وان أريد تقارب اجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة ، وان لم يتساو حقيقة ، تحقق ذلك في أكثر القيميات .
فان لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوى القيمة ، وبهذا الاعتبار يصح السلم فيها .
شرح
ذلك الصنف ) أيضا كأشخاص الجنس ( لا يكاد يتساوى في القيمة ، لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ، ونقصانها ) اى نقصان الرغبة ( كما لا يخفى ) إذ تختلف الحنطة الكربلائية مثلا : من حيث قطع الأرض ، وزيادة الماء ، وموسم الزرع ، ومحله من الشمس ، وبعض الآفات الجزئية إلى غير ذلك من المزايا والخصوصيات .
( وان أريد تقارب اجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة ، وان لم يتساو ) الاجزاء ( حقيقة ) فان العرف يرون تساوى الحنطة الكربلائية من حيث إن كل قفيز منها بمائة مثلا ، وان تفاوتت في الجملة ( تحقق ذلك ) التساوي القيمي - وان لم يتساو حقيقة - ( في أكثر القيميات ) أيضا ، ولا يكون تعريف المثلى مانعا للاغيار .
( ف ) مثلا ( ان لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوى القيمة ) وكذلك لنوع الشاة ، والإبل ، والبقر ، وغيرها ( وبهذا الاعتبار ) اى التقارب في الصفات ( يصح السلم فيها ) والسلم : عبارة عن اعطاء الثمن مقدما لاخذ المثمن بعد مدة ، ويشترط في هذا القسم من البيع