واطلاق المثلى على الجنس باعتبار مثلية أنواعه ، أو أصنافه ، وان لم يكن بعيدا ، الّا انّ انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا
الّا ان يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ، ونقصانها كما التزمه بعضهم
غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل ، عوضا عن
شرح
( و ) ان قلت : انهم يطلقون المثلية على الجنس باعتبار مثلية أصنافه قلت : ( اطلاق المثلى على الجنس باعتبار مثلية أنواعه ، أو أصنافه ، وان لم يكن بعيدا ) إذ كثيرا ما يطلق الجنس ويراد النوع ( الا ان انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار ) بان يراد بالتعريف للمثلى : إرادة النوع ، والصنف - من الجنس - لا الجنس نفسه ( بعيد جدّا ) إذ : المعيار في التعاريف ظاهر الالفاظ ، لا المراد منها غيرها ، والا لم يكن التعريف تعريفا صحيحا ، فهو كما لو يعرف الانسان بأنه حيوان ، ثم يقال بان العرف أراد قسما خاصا من الحيوان ، وهو : الناطق .
( الّا ان ) يلتزم من عرف المثلى بالتعريف السابق ، بان الحنطة بعضها مثل بعض - اطلاقا - حتى الكربلائية والبغدادية ف ( يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ، ونقصانها ) فالحنطة مهما كانت قيمتها راقية ، مثل الحنطة مهما كانت قيمتها نازلة ( كما التزمه بعضهم ) فلم يبال باختلاف القيمة .
( غاية الأمر ) هذا المهمل قال ب ( وجوب رعاية الخصوصيات ) الموجبة لاختلاف القيمة ( عند أداء المثل ، عوضا عن