التالف أو القرض .
وهذا ابعد ، هذا مضافا إلى أنه يشكل اطراد التعريف ، بناء على هذا بأنه ، ان أريد تساوى الاجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيّا ، فقلّ ما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع ، لان اشخاص
شرح
التالف ) كما لو اتلف الحنطة لزيد ، ثم يريد أدائها ( أو ) عوضا عن ( القرض ) كما لو اقترض من زيد حنطة ثم أراد أدائها .
( وهذا ) الالتزام بان الحنطة مثل الحنطة مهما اختلف قيمتها ( ابعد ) من الالتزام السابق ، وهو اطلاق الجنس وإرادة الصنف .
والحاصل ان قولهم : ان الحنطة مثلي ، اما يراد : صنف الحنطة مثلي ، وهذا هو الالتزام السابق ، واما يراد : مطلق الحنطة مثلي ، الّا انه دل الدليل على وجوب مراعاة الخصوصيات عند الأداء للتالف والّذي اقترضه ، وهذا هو الالتزام الثاني ( هذا مضافا إلى أنه يشكل اطراد ) وعموم ( التعريف بناء على هذا ) بان يراد الصنف من الجنس .
فقولهم : المثلى ما تساوى اجزائه ، يراد به : صنف الحنطة ، لا مطلق الحنطة ، والمراد : بهذا هو ، ما لوّح المورد في آخر كلامه ( بأنه ان أريد تساوى الاجزاء من صنف واحد ) بعد ان قيّد الجنس : بالصنف ، ( من حيث القيمة تساويا حقيقيا ) بان تكون الكربلائية مثلا متساوية الاجزاء تساويا حقيقيا ، ( ف ) فيه انه ( قل ما يتفق ذلك ) التساوي الحقيقي ( في الصنف الواحد من النوع ) ويعود المحذور الموجود في الجنس هنا أيضا ( لان اشخاص