انه ان أريد التساوي بالكلية ، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرّف إذ ما من مثلىّ الّا واجزائه مختلفة في القيمة ، كالحنطة فان قفيزا من حنطة تساوى عشرة ، ومن أخرى تساوى عشرين ، وان أريد التساوي في الجملة ؟
فهو في القيمي موجود كالثوب والأرض ، انتهى .
وقد لوّح هذا المورد في آخر كلامه إلى رفع ايراده بما ذكرنا : من
شرح
مستقيم إذ : ( انه ان أريد التساوي بالكلية ) اى تساويا كليّا ( فالظاهر :
عدم صدقه على شيء من المعرف ) بالفتح ، والمراد بالعرف : المثلى ، اى هذا التعريف لا يصدق على ما هو مثلي عند الفقهاء ( إذ ما من مثلي ، الّا واجزائه مختلفة في القيمة ، كالحنطة ) مثلا ، فإنها مثلىّ مع عدم صدق التعريف المذكور ( فان قفيزا من حنطة تساوى عشرة ) دراهم ( ومن ) حنطة ( أخرى تساوى عشرين ) درهما ، فلم يتساو قيمة اجزاء كلى الحنطة ( وان أريد التساوي في الجملة ؟ ) فالقفيز من الحنطة الكربلائية تساوى عشرة ، وقفيز أخرى أيضا منها - لا من مطلق الحنطة - أيضا تساوى عشرة ( فهو ) اى التساوي في الجملة ( في القيمي ) أيضا ( موجود ) ولا اختصاص له بالمثلى ( كالثوب والأرض ) فهما قيميان ، مع أن بعض الثياب يساوى بعضها الآخر في القيمة ، وكذلك بعض الأراضي ( انتهى ) كلام المستشكل على تعريف القيمي .
( وقد لوّح ) وأشار ( هذا المورد في آخر كلامه إلى رفع ايراده بما ذكرنا ) :
من اعتبار النوعية ، أو الصنفية في المثلى ، لا مطلق التساوي ، ولو في الجملة ( من