كان أو دينا .
ومن هنا كان المتّجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير ، بل المجنون ، إذا لم يكن يدهما ضعيفة لعدم التميز والشعور .
ويدل على الحكم المذكور أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشترى ، انه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة
شرح
كان ) نحو عليه بيع هذه الدار ( أو دينا ) نحو عليه ألف دينار .
ولا يخفى ان العين بذاتها لا تكون في الذمة وانما العمل ، ولذا مثّلناه بقولنا : عليه بيع هذه الدار .
( ومن هنا ) الّذي ذكرنا ان ظاهر « على اليد » الضمان ، لا الحكم التكليفي ( كان المتّجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير ، بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة لعدم التميز والشعور ) فان الضمانات لا يشترط فيها العقل والبلوغ .
نعم إذا كانت يدهما ضعيفة ، لم يضمنا لعدم الاستناد إليهما فلا يشملهما - على اليد - لأنه لا يدلهما عرفا .
( ويدل على الحكم المذكور ) اى الضمان ( أيضا ) بالإضافة إلى : الاجماع و : على اليد ( قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة - إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشترى - انه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة ) وهي رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال : الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ، ثم يجئ مستحق الجارية ، فقال : يأخذ