في المنافع بقبض الأعيان ، مشكلة .
واما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حلّ التصرف فيه واتلافه بلا عوض وانما يتحقق ذلك في الاستيفاء فالحكم بعدم الضمان مطلقا ، كما عن الايضاح ، أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر موافق للأصل السليم
مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن
شرح
ذلك الاستيلاء ( في المنافع بقبض الأعيان ) فيشمل : ما اخذت ، للمنافع أيضا
فهذه الدعوى ( مشكلة ) إذ : الظاهر ، الاخذ ، لا مطلق الاستيلاء
لكن الانصاف ان المستفاد عرفا من : الاخذ ، الاستيلاء ، ولذا يشمل لبس الخف ، وركوب الدابة ، وبعث من يمنع المالك من ملكه ، بقطع استيلائه ، وهكذا .
( واما احترام مال المسلم ف ) لا يقتضي بضمان من تلفت المنافع تحت يده بدون استيفاء لها ، لان الاحترام ( انما يقتضي عدم حل التصرف فيه و ) عدم ( اتلافه بلا عوض ، وانما يتحقق ذلك ) الاتلاف بلا عوض ( في الاستيفاء ) ولا استيفاء في المقام ، والتصرف هنا غير محرم فعلى ، لعدم العلم بكونه مال الغير ( فالحكم بعدم الضمان ) في المنافع غير المستوفاة ( مطلقا ) سواء مع علم البائع بالفساد ، أو جهله ، ( كما عن الايضاح ، أو مع علم البائع بالفساد ) لأنه اقدم على عدم احترام ماله ( كما عن بعض آخر موافق للأصل السليم ) عن دليل وارد عليه .
( مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن