ولذا يجرى على المنفعة ، حكم المقبوض إذا قبض العين فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر ، ويتحقق قبض الثمن في السلم ، بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا .
وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا
مضافا إلى أنه مقتضى : احترام مال المسلم إذ كونه في يد
شرح
( ولذا ) الّذي تعتبر المنافع أموالا في يد من في يده العين ( يجرى على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين فتدخل المنفعة ) للدار ( في ضمان المستأجر ) ولو لم تكن المنافع مقبوضة لم يكن وجه لدخولها في ضمان المستأجر ( و ) لذا أيضا ( يتحقق قبض الثمن في ) بيع ( السلم ) وهو :
تقديم الثمن ، وتأخير المثمن مقابل النسيئة - التي هي تقديم المثمن ، وتأخير الثمن ( بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا ) فإذا اشترى زيد وزنة من الحنطة عن خالد ليسلمها له بعد ستة اشهر ، وجعل ثمنها خدمة جاريته هند ، ثم سلم خالد البائع هندا ليستوفى خدمتها صح سلما ، لأن الثمن قد قبضه البائع ، ولو لم تكن المنفعة قابلة للقبض ، لزم فساد البيع إذ : السلم يحتاج إلى القبض في المجلس ، والّا فلا - كما قرر في محله - .
( وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا ) ، لبيع السلف ، فإنه يقبض بتسليم الدار .
( مضافا إلى أنه ) اى ضمان المنافع غير المستوفاة ( مقتضى : احترام مال المسلم ) وهذا غير دليل : على اليد ما اخذت ، فإنه مستفاد من قوله ( ص ) : وحرمة ماله كحرمة دمه ، ( إذ كونه ) اى المبيع بالبيع الفاسد ( في يد