نعم : لو كان القول المذكور موافقا لقول أبى حنيفة ، في اطلاق القول : بان الخراج بالضمان ، انتهضت الصحيحة وما قبلها ردّا عليه
هذا كله في المنفعة المستوفاة .
واما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة .
ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين فهي مقبوضة في يده
شرح
( نعم : لو كان القول المذكور ) اى قول ابن حمزة ( موافقا لقول أبى حنيفة ، في اطلاق القول : بان الخراج بالضمان ) سواء : في البيع الفاسد ، أو الغصب والبيع ، أو الغصب فقط ( انتهضت الصحيحة ) لأبي ولّاد ( وما قبلها ) من رواية الجارية ( ردّا عليه ) اى على قول ابن حمزة ، إذ الصحيحة ترد الثالث ، ورواية الجارية ترد الثاني
( هذا كله ) تمام الكلام ( في المنفعة المستوفاة ) من المبيع بالبيع الفاسد ( واما المنفعة الفائتة بغير استيفاء ) كما لو لم يحلب الشاة المشتراة ، شراء فاسدا ، أو لم يستعمل الدار فذهبت منفعتها هباء ، أو ما أشبه ذلك ( فالمشهور فيها أيضا الضمان ) اى ضمان المشترى ( وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة ) الّذي حكم بكونه كالمغصوب .
( ولعله ) اى الضمان ( لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين ) فكما ان عين الدار بيده ، كذلك اجرتها ( فهي مقبوضة في يده ) فيشمل المنافع ، قاعدة : على اليد ما اخذت .