تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير وأضعف من ذلك ردّه بصحيحة أبى ولّاد ، المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة ، ردّا على أبى حنيفة القائل : بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب ، سقط كراها كما يظهر من تلك الصحيحة
شرح
( لا ) ان الكلام في ( ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير ) فابن حمزة يقول : الخراج بالضمان ، فيما كان هناك معاوضة ، والرادّ يقول : لا ضمان فيما لم يكن هناك معاوضة ، ومن المعلوم ان هذا الردّ لا يلائم كلام ابن حمزة . اللهم الا ان يقال : مقتضى اطلاق : الخراج بالضمان ، الّذي يستدل به ابن حمزة : عدم ضمان فوائد الجارية المسروقة فضمانها - كما استفيد من الرواية - مناف لقاعدة : الخراج بالضمان ، ( وأضعف من ذلك ) الردّ ( ردّه ) اى ابن حمزة ( بصحيحة أبى ولّاد ، المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة ) تلك المنفعة ( ردا على أبى حنيفة القائل : بأنه إذا تحقق ضمان العين ) بان ضمن الشخص العين المغصوبة ( ولو ) كان الضمان ( بالغصب ، سقط كراها ) اى كرى العين ، واجرتها ( كما يظهر ) قول أبى حنيفة بعدم الضمان ( من تلك الصحيحة ) . ووجه كون هذا الردّ أضعف من الردّ السابق ، ان في المقام : غصب بدون البيع - أصلا - والردّ السابق كان في مورد : الغصب مع البيع ، وكلام ابن حمزة في : البيع المجرد