والنسيان أيضا .
وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه ، لان اثر العقد الصادر من المالك - مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه - السببية المستقلة لنقل المال
ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الاكراه .
وهذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الاكراه ، حيث إنه
شرح
( و ) معنى : رفع ( النسيان ) فالشرب النسيانى لاحد عليه ، بينما الشرب العمدي عليه الحد ( أيضا ) اى لا يثبت الحكم على الاكراه ، كما لا يثبت على الخطاء والنسيان .
( وهذا المعنى ) اى عدم ثبوت الحكم على الفعل الاكراهى ( موجود فيما نحن فيه ) عن العقد الاكراهى ( لان اثر العقد الصادر من المالك ) الّذي عقد مكرها ( - مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه - ) فان : رفع الاكراه يرفع اثر العقد ، ونحن نلاحظ الأثر ، ثم نلحقه بحديث : رفع الاكراه ، لنرى ما هو الشيء الّذي رفعه الاكراه
فاثر العقد ( السببية المستقلة لنقل المال ) ولو قال المصنف : لأن العقد سبب ، كان أحسن إذ : الأثر ، ليس سببا وانما : العقد سبب ،
( ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الاكراه ) فان العقد الاكراهى لا يؤثر نقلا وانتقالا .
( و ) ان قلت : ان للعقد الاكراهى بعض الأثر ، وهو : انه قابل لان يلحقه الرضا ، فيؤثر الأثر الكامل .
قلت : ( هذا الأثر الناقص المترتب عليه مع الاكراه ، حيث إنه ) اى هذا