نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ ، حتى يرضى المكره ، أو يفسخ وهذا الزام لغيره .
والحديث : لا يرفع المؤاخذة ، والالزام عن غير المكره كما تقدم .
واما الزامه بعد طول المدة باختيار
شرح
الاحكام التي عليه ، ولا يرفع الاحكام التي له .
( نعم قد يلزم الطرف الآخر ) كالمشترى فيما لو باع زيد ماله اكراها ( بعدم الفسخ حتى يرضى المكره ، أو يفسخ ) .
فإذا اكره الجابر زيدا على بيع داره من عمرو ، يلزم على عمرو ان لا يفسخ البيع حتى يظهر ان زيدا يرضى بهذا البيع أم لا ؟
فهذا الحكم الالزامى الّذي لزم على الطرف الآخر لم يرفعه : الحديث لكنه لا يضر بما قلنا : بان حديث الرفع يرفع الاحكام الالزامية .
( و ) ذلك لان ( هذا ) الالزام ، بان لا يفسخ ( الزام لغيره ) اى لغير المكره ، وليس الزاما له ، حتى يستشكل بأنه كيف لم يرفع هذا الالزام حديث الرفع ؟
( و ) من المعلوم انّ : ( الحديث ، لا يرفع المؤاخذة ، والالزام عن غير المكره ) وانما يرفعهما عن المكره فقط ( كما تقدم ) .
فان قلت : ذكر جماعة من الفقهاء انه يلزم المكره بان يفسخ ما أوقعه اكراها أو يميضه ، وهذا ينافي رفع الاكراه ، لأنه حق عليه ، لا له .
قلت : ( واما الزامه ) اى المكره ( بعد طول المدة ) مما يوجب ضرر الطرف الآخر ، في الصبر بدون معلومية ان المال انتقل إليه أم لا ؟ ( باختيار ) ،