وسيجيء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي .
واما حديث الرفع : ففيه أولا : ان المرفوع فيه هي المؤاخذة ، والاحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره ، والزامه بشيء .
والحكم بوقوف عقده على رضاه ، راجع إلى انّ له ان يرضى بذلك وهذا حق له ، لا عليه
شرح
( وسيجيء زيادة توضيح ، لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي ) في باب التجارة ، بل يكفى الرضا اللاحق ( في بيع الفضولي ) متعلق ب : سيجيء .
( واما حديث الرفع : ف ) لا دلالة له على عدم صحة التجارة المكرهة الملحوقة بالرضا .
إذ : ( فيه أولا : ان المرفوع فيه ) اى في الحديث ( هي : المؤاخذة والاحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره ، والزامه بشيء ) و : الاحكام ، عطف على قوله : المؤاخذة ، اى لا مؤاخذة في الآخرة على المكره إذا فعل حراما اكراها ، كما لا حكم عليه من جهة العمل المكروه فيه ، كوجوب التسليم في البيع الاكراهى ، والنفقة في النكاح الاكراهى ، وما أشبه ذلك .
( و ) لا يدخل في ذلك توقف عقده الاكراهى على رضاه ، حتى يقال : بان هذا الحكم أيضا مرفوع ، إذ : ( الحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى انّ له ) اى للمكره ( ان يرضى بذلك ) العقد الاكراهى ( وهذا حق له ) اى للمكره ( لا عليه ) فلا يشمله : حديث الرفع ، إذ : الحديث يرفع