وان انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
، الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي .
مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الاكراه مؤيدا بالنقص بالهازل .
مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا .
والكل : كما ترى .
لان دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن
شرح
وهنا الكراهة في الأول والوسط ( وان انتصر لهم ) للمتألمين في المسألة الصحة عند لحوق الرضا ( بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي ) .
وفي المقام لم يبن العقد على التراضي وانما لحقه التراضي ، فالمسألة داخلة في :لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ *.
( مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الاكراه ) فالعقد المبنى على الاكراه لا يترتب عليه حكم سائر العقود ( مؤيدا ) عدم الصحة ( بالنقض بالهازل ) فإنه إذا اجرى صيغة العقد هزلا ، ثم رضى به جدّا لم ينفع بلا اشكال .
( مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا ) .
وما نحن فيه قريب منه إذ لفظ المكره كلفظ الهازل .
( والكل : كما ترى ) لا دلالة فيها على بطلان العقد الّذي لحقه الرضا .
( لان دلالة الآية ) الا أن تكون تجارة ( على اعتبار وقوع العقد عن