وتوهم ان عقد الفضولي واجد لما هو به مفقود هنا وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه .
مدفوع بالقطع بان طيب النفس لا اثر له .
لا في صدق العقدية إذ يكفى فيه مجرد قصد الانشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه .
ولا في النقل والانتقال ، لعدم مدخلية غير المالك فيه .
شرح
( وتوهم ) الفرق بين الفضولي ، وبين لحوق الرضا في المكره حتى إذا قلنا : بالصحة في الأول ، لا يلزم منه الصحة في الثاني ل ( ان عقد الفضولي واجد لما هو به مفقود هنا ) في المكره ( وهو طيب نفس العاقد ) المجرى للفظ العقد ( بما ينشئه ) وفي المقام المفروض ان منشئ العقد لا يرضى بانشائه ، لأنه مجبور في الانشاء مكره عليه .
( مدفوع بالقطع بان طيب النفس ) من العاقد ( لا اثر له ) اطلاقا .
( لا في صدق العقدية ) عرفا ( إذ يكفى فيه ) اى في صدق العقد عرفا ( مجرد قصد الانشاء المدلول عليه ) اى على هذا القصد ( باللفظ المستعمل فيه ) اى في الانشاء .
( ولا في النقل والانتقال ، لعدم مدخلية غير المالك فيه ) اى في النقل والانتقال ، والمفروض ان المالك راض ، وانما المجبور هو العاقد فقط .
وعلى هذا فلا فرق بين الفضولي وبين اكراه العاقد .