عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة .
وأضعف من الكل دعوى : اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق .
وكون اكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه .
ويؤيده فحوى صحة عقد الفضولي حيث إن المالك طيب النفس بوقوع اثر العقد ، وغير منشئ للنقل بكلامه .
وامضاء إنشاء الغير ليس الا طيب النفس بمضمونه وليس إنشاء مستأنفا .
شرح
( عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة ) إذ لا طيب لنفس المالك حال العقد بل ربما لا يعرف بالعقد أصلا .
( وأضعف من الكل ، دعوى : اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده ) .
وحيث إن العاقد اللافظ لا طيب لنفسه فلا يصح عقده ( اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق ) كاكراه الكافر لبيع عبده المسلم ، وما أشبه ذلك .
( و ) عطف على : عدم ( كون اكراهه على العقد تعبديا ) بان أراد الشارع ان يجرى المكره لفظ العقد فقط ( لا لتأثير فيه ) اى في عقده ، لأنه على هذا القول لا تأثير لعقد المكره ، إذ : لا طيب لنفسه .
( ويؤيده ) اى كلام المشهور ( فحوى صحة عقد الفضولي حيث إن المالك طيب النفس بوقوع اثر العقد ، وغير منشئ للنقل بكلامه ) إذ : لا كلام للمالك .
( و ) من المعلوم ان ( امضاء إنشاء الغير ليس الا طيب النفس بمضمونه ) فان المالك يمضى ما أنشأه الفضولي ( وليس إنشاء مستأنفا ) اى ليس المالك ينشأ إنشاء جديدا