تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
لأنه ليس مبنيا على كون : رفع القلم علة للحكم . لما عرفت من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبى والمجنون فيختص رفع قلم المؤاخذة بالافعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل ، فيخرج مثل الاتلاف ، فافهم واغتنم .
شرح
( لأنه ) اى الاستدلال ( ليس مبنيا على كون : رفع القلم علة للحكم ) اى الحكم بحمل العاقلة . ( لما عرفت من احتمال كونه ) اى قوله : وقد رفع عنهما القلم ، ( معلولا لسلب اعتبار قصد الصبى والمجنون ) فإنه قد نقول : عمد الصبى خطاء لأنه رفع عنه القلم ، وقد نقول : رفع عن الصبى القلم ، لان عمده خطاء وعلى الأول : لا بد وان يكون : قصده في المعاملة ، و : ضمانه للاتلاف ، كلاهما مرفوعين : لان : رفع القلم - وهو علة - يقتضي الامرين معا ، فإذا استثنينا : الضمان ، بان قلنا : انه ضامن أشكل علينا ، ان العلة عامة ، فكيف تشمل : قصده المعاملي ؟ ، ولا تشمل : ضمانه ، اما إذا قلنا بالثاني : بان : رفع القلم ، معلول فلا يرد هذا الاشكال ، لأنه في قوة ان يقال : رفع القلم عن الصبى ، لان قصده كلا قصد ، ( فيختص رفع قلم المؤاخذة بالافعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل ) لتلك الافعال ( فيخرج مثل الاتلاف ) لأنه ليس الضمان امرا مربوطا بالقصد حتى يكون الصبى الّذي لا قصد له خارجا عن قاعدة الضمان ( فافهم واغتنم ) . لكن لا يخفى ما في هذا الكلام من البعد ، خصوصا والامر دائر مدار
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 249 | السيد محمد الحسيني الشيرازي