الا بان يراد من : رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا من حيث العقوبة الأخروية ، والدنيوية المتعلقة بالنفس ، كالقصاص أو المال كغرامة الدية وعدم ترتب ذلك على افعالهما المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهما ، مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية ، أو دنيوية .
وعلى هذا : فإذا التزم على نفسه مالا باقرار ، أو معاوضة ولو
شرح
( الا بان يراد من : رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا ) فمعنى : رفع القلم : رفع قلم المؤاخذة دنيا وآخرة ، ويكون الارتباط هكذا : عمد الصبى خطاء ، إذ لا مؤاخذة عليه .
وعلى هذا تكون العلة عامة شاملة لسائر أمور الصبى ، كمعاملاته ، واقاريره ، وما أشبه ، فكلما لا اعتبار بها ، فالصبى والمجنون مرفوع عنهما المؤاخذة شرعا ( من حيث العقوبة الأخروية ) اى العقاب ( والدنيوية المتعلقة ) تلك العقوبة الدنيوية ( بالنفس ، كالقصاص ) فلا يقتص منهما ( أو المال كغرامة الدية ) فلا يغرمان في شبه العمد ( وعدم ) عطف على :
ارتفاع ، ( ترتب ذلك ) العقاب الدنيوي والأخروي ( على افعالهما المقصودة المتعمد إليها ) اى إلى تلك الأفعال ( ممّا ) اى من الافعال التي ( لو وقع ) ذلك الفعل ( من غيرهما ، مع القصد والتعمد لترتب عليه غرامة أخروية ) بالعقاب ( أو دنيوية ) بالقصاص أو الدية .
( وعلى هذا ) المعنى لقوله : رفع عنهما القلم ، ( فإذا التزم ) الصبى ( على نفسه مالا باقرار ، أو معاوضة ) بان اشترى شيئا والتزم بان يعطى الثمن ( ولو ) كان ذلك الالتزام