تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
في الأخبار المستفيضة من : ان عمد الصبى وخطائه واحد كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها ، والأصحاب وان ذكروها في باب الجنايات الا انه لا اشعار في نفس الصحيحة ، بل وغيرها بالاختصاص بالجنايات . ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط ، والحلى في السرائر : على أن اخلال الصبى المحرم بمحظورات الاحرام التي يختص حرمتها الكفارة فيها بحال التعمد لا يوجب كفارة على الصبى ، ولا على الولي لان عمده خطاء
شرح
في الأخبار المستفيضة من : ان عمد الصبى وخطائه واحد ، كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها ) فإنه إذا كان عمده كالخطإ لا يكون لعقده اثر ، وانما قال يستأنس ، لان هذا مجمل قدره المتيقن في باب الجنايات ( والأصحاب وان ذكروها ) اى هذه الصحيحة ( في باب الجنايات ، الا انه لا اشعار في نفس الصحيحة ، بل وغيرها ) من الروايات الواردة في هذا الباب ( بالاختصاص بالجنايات ) فاللازم القول لعمومها لفظا أو مناطا لما نحن فيه أيضا ( ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط ، والحلى في السرائر : على أن اخلال الصبى المحرم بمحظورات الاحرام التي يختص حرمتها الكفارة فيها بحال التعمد لا يوجب كفارة على الصبى ، ولا على الولي ) اما على الصبى ، ( لان عمده خطاء ) واما على الولي ، فلانه خلاف الأصل ، إذ : لا يكلف الانسان بعمل غيره الا بدليل خاص . اللهم الا ان يقال : ان شاهد الباب كاف في تخصيص الرواية ، ولذا