مسلوب العبارة ، كالبائع الفضولي ، ويؤيد الاجماعين ما تقدم عن كنز العرفان .
نعم : لقائل ان يقول : ان ما عرفت من المحقق ، والعلامة ، وولده ، والقاضي ، وغيرهم خصوصا المحقق الثاني الّذي بنى المسألة على شرعية افعال الصبى ، يدل على عدم تحقق الاجماع .
وكيف كان ، فالعمل على المشهور .
ويمكن ان يستأنس له أيضا : بما ورد
شرح
المستقل ( مسلوب العبارة ، كالبائع الفضولي ، ويؤيد الاجماعين ) من التذكرة والغنية ( ما تقدم عن كنز العرفان ) الّذي نسب عدم الصحة إلى الأصحاب .
( نعم لقائل ان يقول : ان ما عرفت من المحقق والعلامة وولده ) فخر المحققين ( والقاضي وغيرهم ، خصوصا المحقق الثاني الّذي بنى المسألة ) اى صحة بيع الصبى وعدمها ( على شرعية افعال الصبى ) كما تقدم ( يدل على عدم تحقق الاجماع ) .
( وكيف كان ) الامر كان الاجماع أم لا ؟ ( فالعمل على المشهور . ) وإن كان النظر ربما يؤيد الخلاف ، خصوصا وان المعاملات التي اجريها الصبى ورتّب احكام عليها ، لا مجال للاحتياط فيها بالقول بالبطلان .
نعم الاحتياط عدم اجراء الصبى المعاملة .
( ويمكن ان يستأنس له ) اى لبطلان معاملات الصبى ( أيضا : بما ورد