تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بل عن الفخر في شرحه : ان الأقوى الصحة ، مستدلا بان العقد إذا وقع باذن الولي كان كما لو صدر عنه ، ولكن لم أجده فيه ، وقواه المحقق الأردبيلي ، على ما حكى عنه ، ويظهر من التذكرة : عدم ثبوت الاجماع عنده ، حيث قال : وهل يصح بيع المميز وشرائه ؟ الوجه عندي انه لا يصح ، واختار في التحرير : صحة بيع الصبى في مقام اختبار رشده . وذكر المحقق الثاني : انه لا يبعد بناء المسألة على أن افعال
شرح
بالبطلان ( بل عن الفخر في شرحه : ) على القواعد ( ان الأقوى الصحة ، مستدلا بان العقد إذا وقع باذن الولي كان كما لو صدر عنه ) لان عمل المولى عليه عمل الولي - عرفا - ( ولكن لم أجده ) اى هذا الكلام - وهو صحة عقد الصبى - ( فيه ) اى في شرح القواعد ( وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكى عنه ، ويظهر من التذكرة : عدم ثبوت الاجماع عنده ) فلا اجماع على البطلان ، كما ادعاه بعض من تقدم ( حيث قال ) العلامة ( وهل يصح بيع المميز وشرائه ؟ الوجه عندي انه لا يصح ) فان هذا الكلام ظاهره عدم الاجماع ووجود المخالف ، والا لم يقل : عندي ، ( واختار في التحرير : صحة بيع الصبى في مقام اختبار ) وامتحان ( رشده ) لقوله سبحانه :وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ، فان الاختبار في الولد بالبيع والشراء - كما ذكروا - ( وذكر المحقق الثاني : انه لا يبعد بناء المسألة على أن افعال