وبالجملة : فالتمسك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من : شرعية عبادة الصبى ، وما اشتهر بينهم من : عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين .
فالعمدة في سلب عبارة الصبى ، هو : الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة العظيمة ، والا فالمسألة محل اشكال ، ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز باذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية
واستشكل فيها في القواعد ، والتحرير ، وقال في القواعد : وفي صحة بيع المميز باذن الولي نظر .
شرح
( وبالجملة : فالتمسك بالرواية ) اى حديث رفع القلم ، لأجل اثبات بطلان عقد الصبى ( ينافي ما اشتهر بينهم من : شرعية عبادة الصبى وما اشتهر بينهم من : عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين ) فلا يكون الحديث دليلا لعدم صحة عقد الصبى ، ولا يتمكن المشهور ان يستدلوا بالحديث مع فتواهم بالشرعية وعدم الاختصاص
( فالعمدة في سلب عبارة الصبى ) وان عقده ، كلا عقد ( هو : الاجماع المحكى المعتضد بالشهرة العظيمة ، والا ) يكن الاجماع والشهرة ( فالمسألة محل اشكال ، ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجارة المميز باذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية ) ولو كانت عبارته مسلوبة لم يكن وجه للجزم والتردد .
( واستشكل فيها ) اى في معاملات الصبى ( في القواعد ، والتحرير ، وقال في القواعد : وفي صحة بيع المميز باذن الولي نظر ) ولم يجزم