لكن ظاهر كلمات بعضهم : التعبير بالتعذر ، وهو الأوفق باصالة عدم تسلط المالك على أزيد من الزامه برد العين ، فتأمل .
ولعل المراد به التعذر في الحال ، وان كان لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ذو المقدمة .
ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ، ليس كثبوتها مع تلفها في كون دفعها حقا للضامن .
شرح
( لكن ظاهر كلمات بعضهم : التعبير بالتعذر ) في وجوب البدل ( وهو الأوفق باصالة عدم تسلط المالك على أزيد من الزامه برد العين ، فتأمل ) فانا إذا شككنا في ان المالك هل له صلاحية للالزام عرفا - بمعنى استفادة العرف من كونه حقا ، انه له الزامه بالعين أو البدل - مقدم على الأصل المذكور .
( ولعل المراد به ) اى بالتعذر في كلام من اشترط التعذر ( التعذر في الحال ) لا : التعذر المطلق ، وعلى هذا فيوافق كلام من عبر بالتعذر ما ذكرناه من قولنا : بل لو كان ممكنا ، ( وإن كان ) التعذر الحالي ( لتوقفه على مقدمات زمانية يتأخر لأجلها ) اى لأجل تلك المقدمات الزمانية ( ذو المقدمة ) وهو : وصول الحق إلى صاحبه .
( ثم إن ثبوت القيمة ) على الضامن ( مع تعذر ) اعطائه ( العين ليس ) هذا الثبوت ( كثبوتها ) اى القيمة ( مع تلفها ) اى تلف العين ( في كون دفعها ) اى القيمة ( حقا للضامن ) فان الضامن يحق له ان يفرغ ذمته من القيمة بان يجبر المالك على الاخذ ، إذ لا يجب عليه تحمل حق الغير