ويؤيده ان فيه جمعا بين الحقين ، بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكن من العين ، فان : تسلط الناس على مالهم ، الّذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه . نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثلى
شرح
شامل لما تصل بعد يوم إلى الساحل .
( ويؤيده ) اى ما يفهم من كلام الفقهاء من الضمان ، ولو كانت المدة قصيرة ( ان فيه جمعا بين الحقين ) حق الناس الّذي لهم أموال في السفينة مما يوجب قلع اللوح غرقها ، وحق المغصوب منه الّذي يتضرر ببقاء لوحه في السفينة ( بعد فرض رجوع القيمة ) التي اخذها المغصوب منه اللوح ( إلى ملك الضامن ) الغاصب ( عند التمكن ) اى تمكن المغصوب منه ( من العين ) عند ارساء السفينة في الساحل ، وانما فرضت هذا ، لأنه لو لم ترجع القيمة كان اجحافا بحق الغاصب ، إذ قد حسن القيمة بدون ان ، يكون حصل على ما يقابلها ( فان : تسلط الناس على مالهم ، الّذي فرض كونه ) اى كون ذلك المال ( في عهدته ) اى عهدة الضامن ، اى تسلط صاحب اللوح على لوحه ، الّذي في عهدة صاحب السفينة ( يقتضي ) ذلك التسلط من صاحب اللوح ( جواز مطالبة الخروج ) اى ان يطلب صاحب اللوح خروج الضامن ( عن عهدته ) باعطاء قيمة اللوح ( عند تعذر نفسه ) لأنه لا يقدر على مطالبة اللوح في وسط البحر ( نظير ما تقدم في تسلطه ) اى المالك ( على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في ) باب ( المثلى ) كما لو اتلف حنطة زيد ، وتعذرت الحنطة ، فان تسلط صاحب الحنطة