تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا ، بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة ، أشكل الحكم . ثم الظاهر : عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف ، بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته لم تسقط القيمة زمان السعي .
شرح
على ماله ، قاض بجواز مطالبة الضامن بقيمة الحنطة - وإن كان اللازم أولا وبالذات ، اعطاء المثل - . ( نعم لو كان زمان التعذر قصيرا جدا بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة ) اى ان : الضامن يغرم ، ( والتدارك ) اى ان : الضامن يتدارك ، ( على أداء القيمة ، أشكل الحكم ) بوجوب الأداء للقيمة ، حتى يتمكن من العين . ووجه الاشكال : عدم شمول الأدلة حينئذ له ، نعم يمكن ان يقال : وجوب تدارك ضرر المالك لصدق أدلة : لا ضرر ، فلو حال بينه وبين متاعه ساعة ، وكان ربحه من هذا المتاع في هذه الساعة دينارا ، وجب على الضامن اعطاء الدينار ، وقد فصلوا هذه المسألة في باب الغصب فراجع ( ثم الظاهر ) من دليل : لا ضرر ، المقتضى لعدم تضرر المالك ، ولزوم تدارك الغاصب ، ومن دليل : الناس مسلطون ، القاضي بتسلط المالك على المثل أو البدل ( عدم اعتبار التعذر ) للعين في وجوب بدل الحيلولة وما أشبه ( المسقط ) ذلك التعذر ( للتكليف ، بل لو كان ) الوصول إلى العين ( ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته لم تسقط القيمة زمان السعي ) إذ : لا فرق بين زمان السعي ، وبين زمان التعذر المطلق .