بيوم فواتها أو يوم ضمانها ، أو أعلى القيم .
ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر : من ضمان المثل ، أو القيمة حكم تعذر الوصول إليه وان لم يهلك ، كما لو سرق ، أو غرق أوضاع ، أو ابق ، لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة .
وهل يقيد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه ، أو بعدم
شرح
هذه الحقة الفائتة ( بيوم فواتها ) كدينار - عندما صار الحيوان هزيلا - ( أو يوم ضمانها ) كدينارين عندما صار الحيوان سمينا ( أو أعلى القيم ) كما لو سمن في وقت كانت قيمة الحقة دينارين ، وهزل في وقت كانت قيمة اللحم دينارا ، وبينهما ارتفعت قيمة اللحم إلى ثلاثة دنانير .
( ثم إن في حكم تلف العين في جميع ما ذكر ) له ( من ) الاحكام التي منها ضمان القيمة - ليوم التلف أو يوم الغصب أو أعلى القيم - ومن ( ضمان المثل ) في المثل ( أو القيمة ) في القيمة ( حكم تعذر الوصول إليه ) اى إلى الشيء المضمون ( وان لم يهلك كما لو سرق ، أو غرق ) المتاع ( أوضاع ، أو ابق ) العبد وانما نقول : بان حكم هذه الأمور حكم التلف ( لما دل على الضمان بهذه الأمور في باب الأمانات المضمونة ) ومن المعلوم وحدة حكم الضمان في جميع الأبواب ، ومسئلة : الغاصب يؤخذ باشقّ الأحوال ، ان تمّت ففي الجميع ، والّا فحال الغاصب ، حال سائر من يضمن .
( وهل يقيد ذلك ) الضمان في صورة عدم التلف ( بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه ) كما لو غرق في بحر عميق ( أو ) يقيد ( بعدم