من تفاوت رغبة الناس ، واما إذا كان حاصلا من زيادة في العين فالظاهر كما قيل - عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم ، وفي الحقيقة ليست قيم التالف مختلفة ، وانما زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه النازلة منزلة الجزء الفائت .
نعم يجرى الخلاف المتقدم في قيمة هذه الزيادة الفائتة ، فان العبرة
شرح
من تفاوت رغبة الناس ) في الأوقات المختلفة كالفاكهة في أولها ووسطها وآخرها حيث إن الرغبة في الأول أكثر من الآخر ، والآخر أكثر من الوسط ولذا تكون في الأول أغلى من الآخر وفي الآخر أغلى من الوسط ( واما إذا كان ) الارتفاع ( حاصلا من زيادة في العين ) كما إذا سمن الحيوان ثم هزل ( فالظاهر - كما قيل - عدم الخلاف في ضمان أعلى القيم ) في حال السمن ، لان الغاصب وضع اليد على هذه الزيادة فهو ضامن لها ( وفي الحقيقة ليست قيم التالف ) اى الحيوان ( مختلفة ) أعلى وأوسط وانزل ( وانما زيادتها ) اى القيمة ( في بعض أوقات الضمان ) وهو حال السمن ( لأجل الزيادة العينية الحاصلة فيه ) اى في التالف ( النازلة ) تلك الزيادة العينية - كالسمن - ( منزلة الجزء الفائت ) فلا فرق بين ان يغصب الحيوان وولده ، أو ان يغصب الحيوان الّذي له من اللحم حقّتين ثم يهزل فيصير لحمه حقة واحدة .
( نعم يجرى الخلاف المتقدم ) في انه يضمن اى القيم ( في قيمة هذه الزيادة الفائتة ) كالحقة الفائتة بسبب الهزال ( فان العبرة ) في ضمان