إذ : لا فرق مع عدم التمكن منها بين ان تتلف أو تبقى .
نعم لوردت ، تدارك تلك المالية بنفس العين ، وارتفاع القيمة السوقية امر اعتباري لا يضمن بنفسه لعدم كونه مالا ، وانما هو مقوم لمالية المال ، وبه تمايز الأموال ، كثرة وقلة .
والحاصل ان للعين في كل زمان من أزمنة تفاوت قيمته ، مرتبة من المالية
شرح
للألف حدث على عاتق الغاصب ، فتبدل الضمان خلاف الاستصحاب ( إذ : لا فرق مع عدم التمكن ) اى عدم تمكن المالك ( منها ) اى من العين ( بين ان تتلف ) في حال ارتفاع القيمة ( أو تبقى ) وتتلف بعد تنزل قيمتها
( نعم لوردت ) العين بعد التنزل لم يجب تدارك التفاوت كما لو ردها حال كونها تسوى مائة ، لم يجب على الغاصب تدارك التسعمائة ( تدارك ) بصيغة المجهول ( تلك المالية ) الفائتة اى التسعمائة ( بنفس العين ) إذ : يصدق انه أدى ما ضمنه ، فلا يجب عليه تدارك التفاوت ( و ) ليس التفاوت في القيمة السوقية كالتفاوت في العين بالسمن والهزال ، حتى يقال : كما أن التفاوت العينية مضمونة ، كذلك التفاوت السوقية ، إذ : ( ارتفاع القيمة السوقية امر اعتباري لا يضمن بنفسه لعدم كونه ) اى الارتفاع السوقي ( مالا ، وانما هو مقوم لمالية المال ، وبه ) اى بالارتفاع السوقي ( تمايز الأموال ، كثرة وقلة ) بخلاف الارتفاع العيني ، فإنه امر حقيقي ، وهو مال واقعا ، فكونه مضمونا لا يلازم كون الارتفاع السوقي مضمونا أيضا :
( والحاصل ) في وجه ضمان ارتفاع القيمة السوقية ( ان للعين في كل زمان من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من المالية