تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فعلا وان تنزلت بعد ذلك فهو مخالف لما تسالموا عليه ، من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين ، وان أريد استقرارها عليه بمجرد الارتفاع مراعى بالتلف فهو وان لم يخالف الاتفاق الا انه : مخالف لأصالة البراءة من غير دليل شاغل على ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة ره ، من :
شرح
( فعلا ) بعد ان تلف في حال تنزله عن أعلى القيم ( وان تنزلت ) كلمة : ان ، وصلية ( بعد ذلك ) الزمان الّذي ترقت العين فيه ( فهو مخالف لما تسالموا عليه ، من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين ) فإنه إذا صار المغصوب ألفا ثم صار مائة ، وردّه إلى مالكه ، لم يكن عليه ان يعطى تسعمائة أيضا اى مقدار الارتفاع ، وعليه فما دامت العين موجودة تكون مضمونة بنفسها ، فالعين إذا صارت مائة يكون نفسها مضمونة ، فإذا تلف انتقلت العين - التي قيمتها مائة - إلى القيمة ، فيكون الضمان لمائة فقط لا للألف ( وان أريد ) بالضمان في حال الارتفاع ( استقرارها ) اى القيمة ( عليه بمجرد الارتفاع مراعى بالتلف ) بأنه ان رد العين فيها والا وجب عليه رد أعلى القيم ان تلفت العين ( فهو وان لم يخالف الاتفاق ) لان الاتفاق يقول : بوجوب رد العين في حال وجودها ، وهو ساكت عن مقدار القيمة ، في حال تلف العين ، لأنهم اختلفوا في ذلك - كما عرفت - ( الا انه : مخالف لأصالة البراءة ) إذ الغاصب إذا شك في انه مديون بألف أو بمائة كانت اصالة عدم التسعمائة محكمة ( من غير دليل شاغل ) اى موجب لشغل الذمة ، حتى يكون ذلك الدليل واردا على اصالة البراءة ( على ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة ره ، من :