على هذا المطلب .
نعم استدلوا على هذا القول بان العين مضمونة ، في جميع تلك الأزمنة ، التي منها ، زمان ارتفاع قيمته ، وفيه : ان ضمانها في تلك الحال ، ان أريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه فمسلم ، إذ : تداركه لا يكون الا بذلك .
لكن المفروض انها لم تتلف فيه وان أريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه
شرح
دلالة الرواية ( على هذا المطلب ) اى أعلى القيم .
( نعم استدلوا على : هذا القول ) اى أعلى القيم ( بان العين مضمونة ) على الغاصب ( في جميع تلك الأزمنة ) التي كانت تحت حيازة الغاصب فيها ( التي منها ) اى من تلك الأزمنة ( زمان ارتفاع قيمته ) فإذا ضمن الغاصب ارتفاع القيمة - لأنه واضع اليد على الشيء المرفوع القيمة - لم يكن وجه للقول : بعدم ضمان الزائد إذا تنزلت قيمته بعد ذلك ، لاستصحاب بقاء الضمان السابق ( وفيه : ان ضمانها ) اى ضمان العين ( في تلك الحال ) اى حال ارتفاع القيمة ( ان أريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف ) المغصوب ( فيه ) اى في ذلك الزمان ( فمسلم ، إذ : تداركه ) اى المغصوب ( لا يكون الا بذلك ) الضمان ، فدليل : على اليد ، يقول : بوجوب التدارك لو تلف .
( لكن المفروض انها ) اى العين ( لم تتلف فيه ) اى في ذلك الزمان ( وان أريد به ) اى بالضمان في حال ارتفاع القيمة ( استقرار قيمة ذلك الزمان عليه ) اى على الغاصب