من كون البينة على المدعى ، واليمين على من انكر ، كما حكى عن الشيخ في بابى : الإجارة ، والغصب .
وأضعف من ذلك : الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ، كما حكى عن الشهيد الثاني ، إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح ، ولم اظفر بمن وجه دلالتها
شرح
من كون البينة على المدعى واليمين على من انكر ، كما حكى ) هذا الحمل ( عن الشيخ في بابى : الإجارة ، والغصب ) وانما كان هذا الاحتمال ابعد ، لأنه لا داعى له بعد امكان حمل الرواية على ما ذكرناه مما هو مطابق للقاعدة الأولية خصوصا وان خرق القاعدة بمثل هذه الرواية مشكل جدا
( وأضعف من ذلك ) اى حمل الرواية على : ادعاء الغاصب أو : خلاف القاعدة ، حتى يكون الاعتبار بيوم الغصب ( الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ، كما حكى عن الشهيد الثاني ) فالمراد ب : يوم خالف ، في الرواية جنس يوم المخالفة ، لا خصوص اليوم الّذي غصب فيه .
ومن المعلوم ان : أعلى القيم ، من مصاديق : يوم خالف ، وانما نقول :
بذلك لان يوم أعلى القيم تعلق الثمن بذمة الغاصب ، منزولة ، بان صارت القيمة أقل لا يوجب براءة الذمة لاستصحاب بقاء على القيم .
وانما قلنا هذا الوجه أضعف ( إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح ) فان هذا المعنى : خلاف ظاهر الرواية ، إذ : المتبادر من : يوم خالف ، خصوص يوم المخالفة ، لا جنس يوم المخالفة ( ولم اظفر بمن وجه دلالتها ) اى